نشر ديوان التشريع والرأي 3 مسودات لأنظمة عمل هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وهي: نظام معادلة واعتماد المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية، بالإضافة إلى نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني، ونظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين.

وبموجب مسودة نظام المعادلة فسيجري تشكيل لجنة معادلة واعتماد المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية تتولى دراسة طلبات معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية والتثبت من قانونية أي مزود تدريب يزود برامج تدريب وتعليم مهني وتقني في غير بلدانها الأصلية بالطريقة التي تراها مناسبة.

أما نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني فبموجبه لا يجوز لأي منشأة ممارسة مهام وأنشطة التدريب قبل الحصول على الاعتماد اللازم من الهيئة.

وستتولى الهيئة التنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج لإعداد برامج ومناهج التعليم الثانوي المهني وتطويرها حسب متطلبات القطاع.

 وبموجب مسودة نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم ورتبهم، ستقوم الهيئة بتصنيف مدربي قطاع التدريب المهني والتقني الى: مدرب مدربين، مدرب فني/ تقني، مدرب مهني، مدرب نظري، مدرب عملي، مدرب حرفي، مدرب إنتاجي، مدرب/ ميسر تدريب إلكتروني، بالاضافة إلى أي تصنيف يقرر المجلس إضافته.

 وتالياً مسودة نظام معادلة واعتماد المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية، والصادر بمقتضى المادة (3 /ب/ 16) من قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم (9) لسنة 2019:

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام  معادلة واعتماد المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-  المجلس:مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

 رئيس الهيئة:رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

 الهيئة:هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

 المعادلة:هي العملية التي على أساسها تصدر الهيئة وثيقة تثبت بأن المؤهل المهني والتقني او الشهادة غير الأردني تعادل المؤهل المهني والتقني الأردنية.

 المؤهل:شهادة مضبوطة الجودة تمنح لخريج برنامج تعليمي أو تدريبي له الحد الأدنى من ساعات التعليم والتدريب.

 اللجنة: لجنة معادلة المؤهلات و الشهادات المهنية والتقنية  المؤلفة وفق أحكام هذا النظام.

 وثيقة المعادلة: الوثيقة التي تصدرها الهيئة والتي تتضمن قرار اللجنة بخصوص معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية.

 المادة3-أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة معادلة واعتماد المؤهلات و الشهادات المهنية والتقنية) برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كلٍ من:-  1- مدير مديرية الترخيص والاعتماد في الهيئة نائباً لرئيس اللجنة.

2- ممثل عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضبط جودتها يسميه رئيسها.

3- ممثل عن مؤسسة التدريب المهني يسميه مديرها العام.

ب- يسمي رئيس الهيئة من بين موظفيها أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وأي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس.

 المادة4- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

 المادة5- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- دراسة طلبات معادلة المؤهلات و الشهادات المهنية والتقنية.

النظر في الاعتراضات المحالة من قبل رئيس الهيئة بقرارات اللجنة.

ج- دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه بشأن معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية.

د- التحقق من المعلومات الواردة في المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية المطلوب معادلتها صحيحة.

هـ- التثبت من قانونية أي مزود تدريب يزود برامج تدريب وتعليم مهني وتقني  في غير بلدانها الأصلية بالطريقة التي تراها مناسبة.

و- أي مهام أخرى ذات علاقة تحال من رئيس الهيئة.

المادة6- لغايات معادلة المؤهلات و الشهادات المهنية والتقنية الصادرة عن جهات اعتماد دولية تعتمد الأسس التالية مجتمعة:- أ- تقديم ما يثبت إقامة مقدمي طلبات معادلة الشهادات والمؤهلات المهنية والتقنية مدة تغطي مدة البرنامج التدريبي في الدولة التي أصدرت الشهادة أو المؤهل المهني.

ب- تقديم ما يثبت بأن المؤهلات و الشهادات المهنية والتقنية المطلوب معادلتها تعادل المؤهلات و الشهادات وإجازات المزاولة المهنية المعتمدة من الهيئة من حيث المستوى والساعات التدريبية المعتمدة.

ج- تتم معادلة المؤهلات و الشهادات المهنية والتقنية بمثيلاتها في الهيئة إلا انه يجوز في بعض الحالات التي لم تستوف الحد الأدنى المنصوص عليه  للمتطلبات أن تكون المعادلة بالمؤهل / الشهادة المهنية التي تسبقها وتحقق متطلباتها.

د- التأكد من أن المؤهلات و الشهادات المهنية والتقنية المطلوب معادلتها تؤهل حاملها العمل في سوق العمل للدولة التي صدرت عنها الشهادة أو المؤهل المهني.

 المادة7- يقدم طلب معادلة المؤهلات و الشهادات المهنية والتقنية خطياً إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به صورة عن المؤهل أو الشهادة المهنية التقنية الأصلية مصدقة من الجهات التالية:-  جهة الإصدار: وزارة الخارجية للدولة الصادرة عنها الشهادة أو المؤهل المهني التقني.

 السفارة الأردنية في الدولة الصادرة عنها الشهادة أو المؤهل المهني التقني.

 المادة8-أ- تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب معادلة المؤهلات و الشهادات المهنية والتقنية  بالموافقة أو الرفض خطياً وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

ب- لمقدم الطلب الاعتراض أمام الوزير على قرار اللجنة  برفض معادلة المؤهل أو الشهادة المهنية التقنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه قرار اللجنة.

ج- على الوزير الردّ على الاعتراض خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.

المادة9- يحظر على الهيئة معادلة الشهادات والمؤهلات التالية:- الشهادات الأكاديمية والمرتبطة بدرجة علمية وفق أسس التعليم العالي.

الشهادات الفخرية.

الشهادات غير المرتبطة باختبار مهني.

المادة10- تستوفي الهيئة الرسوم المبينة أدناه عند تقديم طلب معادلة المؤهلات أو الشهادات المهنية والتقنية:- أ- مبلغ مقداره (100) دينار عن إصدار وثيقة المعادلة  باللغة العربية.

ب- مبلغ مقداره (100) دينار عن إصدار وثيقة المعادلة باللغة الإنجليزية.

ج- مبلغ مقداره (20) ديناراً عن إصدار بدل فاقد أو تالف لوثيقة المعادلة الصادرة عن الهيئة.

د- مبلغ مقداره (10) دنانير عن إصدار نسخة إضافية أصلية لوثيقة المعادلة أو عن إصدار أي وثيقة تتعلق بمعادلة الشهادة.

 المادة11- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

*** نظام رقم (  ) لسنة 2019 نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني صادر بمقتضى المادة ( 3 /ب / 1 ) من قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية  رقم (9)  لسنة 2019 ـــ المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2019 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-  الهيئة:  هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

 القانون: قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

 المجلس: مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

 الترخيص النهائي: هي العملية التي يتم التثبت من خلالها على ان المنشأة من منشآت القطاع الخاص او توسيعها او فتح افرع لها وفقا لاحكام القانون.

 الاعتماد: الاعتراف الرسمي الصادر بموجب هذا النظام للمنشأة بكونها مؤهلة لتقديم خدمات التدريب والتعليم المهني والتقني وهو على نوعين اعتماد عام واعتماد خاص.

 المنشأة: هي المنشأة المزودة لبرامج التدريب والتعليم المهني والتقني بما في ذلك مدارس التعليم الثانوي المهني في القطاعين العام والخاص في المملكة.

 الشهادة: الشهادة المهنية والتقنية والمرتبطة بمستوى على الإطار الوطني للمؤهلات وفق أحكام هذا النظام.

 المادة3-أ- تسري أحكام هذا النظام على جميع المنشآت المنفذة للبرامج التالية:- 1- التدريب التقني والفني.

2- التلمذة المهنية.

3- التعليم الثانوي المهني.

4- التدريب المستمر.

5- أي برامج أخرى يتم استحداثها بموجب القانون.

ب- لا يجوز لأي منشأة  ممارسة مهام وأنشطة التدريب قبل الحصول على الاعتماد اللازم من الهيئة سنداً لأحكام هذا النظام.

ج- حدد أنواع الاعتماد وشروطه للمنشآت بموجب تعليمات صادرة عن المجلس وفقاً للمعايير التالية: أن تكون برامج التدريب فيها متجانسة ومتطابقة في طبيعتها مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل وحسب ما تقرره الهيئة .

أن تكون المنشأة مدرجة مؤسسياً على الإطار الوطني للمؤهلات وفق نظام الإطار الوطني للمؤهلات.

أن تكون مؤهلات البرامج التدريبية والتعليمية مسكنة ومسجلة على الإطار الوطني للمؤهلات وفق نظام الإطار الوطني للمؤهلات والقانون.

المادة4- تلتزم المنشأة في تدريب المتدربين والمعلمين المشرفين والمهنيين والتقنيين /الطلبة أياً من أنماط التدريب والتعليم التالية:- التدريب والتعليم المؤسسي.

التدريب التشاركي.

التلمذة المهنية.

التدريب في مواقع العمل/ الميداني.

التدريب والتعليم الإلكتروني.

أي نمط يعتمد من قبل الهيئة.

 المادة5-أ- تلتزم المنشأة المعتمدة بموجب هذا النظام بإشراك مدربيها ومعلميها ومشرفيها ومحاضريها برتبهم المختلفة في برامج التدريب المستمر لمواكبة التطورات في سوق العمل.

ب- عند تجديد الاعتماد على المنشأة تقديم ما يثبت بأن مدربيها ومعلميها ومحاضريها برتبهم المختلفة قد حصلوا على تدريب مستمر بهدف رفع كفاءتهم.

ج- تقيّم المنشأة وبرامجها خلال فترة الاعتماد أو عند تجديدها من قبل الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة6- تتولى المنشأة التي تقدم برامج التعليم الثانوي المهني بما يلي:- إعداد أسس ومعايير القبول ومتطلبات تنفيذ برامج التعليم الثانوي المهني واستحداث التخصصات حسب متطلبات مجالس المهارات القطاعية.

المشاركة في إعداد وتصميم الاختبارات والامتحانات المهنية والإشراف عليها.

ج- تقييم البرامج التدريبية والتعليمية ومتابعة ادائها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

د- إعداد أسس ومعايير معادلة شهادات التعليم الثانوي المهني والوثائق الصادرة عن جهات اعتماد دولية وفق القانون.

هـ- التنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج لإعداد برامج ومناهج التعليم الثانوي المهني وتطويرها حسب متطلبات القطاع.

المادة7- تلتزم المنشأة الحاصلة من الهيئة على الاعتماد بإدراج تسجيل المؤهلات على الإطار الوطني للمؤهلات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الاعتماد.

المادة8- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

***** نظام رقم ( ) لسنة 2019  نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين  والتقنيين وتصنيفهم ورتبهم  صادر بمقتضى المادة (3/ب/8) من قانون تنمية وتطوير  المهارات المهنية والتقنية رقم (9) لسنة 2019  ـــ  المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم ورتبهم لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة:هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

القانون:قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

المجلس:مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

المدرب:هو الشخص المصنف والمحددة رتبته وفق أحكام هذا النظام للتدريب في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ومن في حكمه.

المشرف:الشخص المصنف والمحددة رتبته وفق أحكام هذا النظام المكلف بمهام إشرافية في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ومن في حكمه.

 المادة3- تسري أحكام هذا النظام على كافة المدربين والمشرفين من العاملين المتفرغين وغير المتفرغين في التدريب المهني والتقني ومن كافة القطاعات العامة والخاصة والمشتركة بما في ذلك المنظمات الأهلية وغير الربحية ومنظمات المجتمع المدني.

المادة4- تحدد شروط ومتطلبات اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين في قطاع التدريب المهني والتقني وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس مع مراعاة المعايير التالية:-  القدرات الفنية.

القدرات التربوية .

القدرات الشخصية.

خبرات الممارسة العملية.

اجتياز الاختبارات المقررة.

 المادة6-أ- يصنف مدربو قطاع التدريب المهني والتقني الى ما يلي: مدرب مدربين.

مدرب فني/ تقني.

مدرب مهني.

مدرب نظري.

مدرب عملي.

مدرب حرفي.

مدرب إنتاجي.

مدرب/ ميسر تدريب إلكتروني.

أي تصنيف يقرر المجلس إضافته.

ب- يصنف مشرفو قطاع التدريب المهني والتقني الى الأصناف الآتية: مشرف نظري.

مشرف عملي / مشاغل.

مشرف شؤون المتدربين.

مشرف أنشطة غير صفية.

أي صنف يقرر المجلس إضافته.

المادة6-أ- تنظم رتب مدربي التدريب المهني والتقني إلى الفئات التالية: مدرب خبير.

مدرب رئيسي.

مدرب.

مدرب مشارك.

أي رتبة يقرر المجلس إضافتها.

ب- تنظم رتب مشرفي التدريب المهني والتقني إلى الفئات التالية:  مشرف خبير.

مشرف عام .

مشرف .

مشرف مشارك .

أي رتبة يقرر المجلس إضافتها.

ج- تحدد شروط ومتطلبات رتب المدربين والمشرفين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة7- يعتبر المدربون والمشرفون المتفرغون المبتعثون العاملون في مؤسسات التدريب المهني والفني والتقني قبل سريان أحكام هذا النظام مجازين في حال تحقيقهم شروط الاعتراف بالخبرات السابقة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

 المادة8- تتولى الهيئة دراسة طلبات تحديد تصنيفات ورتب المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين ومنحهم إجازات المزاولة أو حجبها.

المادة9- تتولى الهيئة تطوير قاعدة بيانات تتضمن معلومات مزودي خدمات التدريب المهني والتقني المعتمدة لتأهيل المدربين والمشرفين وكذلك معلومات المدربين والمشرفين المعتمدين والمؤهلين.